الشيخ عزيز الله عطاردي

113

مسند الإمام الصادق ( ع )

الأربع فقال تزوج منهن ألفا . 126 - عنه عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام والبزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام أنها من الأربع . 127 - عنه عن الحسن بن جرير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها قال أرأيت ذلك قلت لا ولكنها ترمى به قال نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك . 128 - عنه عن الحسن أيضا عن الصادق عليه السّلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها . 129 - عنه عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت وكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا . 130 - عنه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك . 131 - عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل - إلى أن قال - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت قال ليس له منها إلا ما شرط . 132 - عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث .